السيد الخوئي

10

كتاب الخمس ، الأول

( فصل ) فيما يجب فيه الخمس وهو سبعة أشياء ( الأول ) الغنائم المأخوذة من الكفار من أهل الحرب ( 1 ) قهرا بالمقاتلة معهم بشرط أن يكون بإذن الإمام عليه السلام من غير فرق بين ما حواه العسكر وما لم يحوه ، والمنقول وغيره ( 2 ) كالأراضي والأشجار ونحوها

--> ( 1 ) سورة الأنفال الآية 42